السيد أحمد الموسوي الروضاتي

16

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا كان على بعض رأسه شعر وبعض لا شعر فالفرض يتعلق بالمقدم فليمسح عليه سواء كان عليه أو لم يكن - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 21 : كتاب الطهارة : وإذا كان على بعض رأسه شعر وبعض لا شعر عليه فالفرض عندنا يتعلق بالمقدم فليمسح عليه سواء كان عليه أو لم يكن . . * إذا تيمم من موضع وتنحى جاز لآخر أن يتيمم من ذلك الموضع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 32 : كتاب الطهارة : فأما إذا تيمم من موضع وتنحى وجاء آخر وتيمم من ذلك الموضع فإنه يجوز بلا خلاف . . . * إذا تيمم الكافر وأسلم لم يعتد بذلك التيمم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 34 : كتاب الطهارة : إذا تيمم الكافر وأسلم لم يعتد بذلك التيمم إجماعا . . . * إذا خاف المريض أن يؤثر الماء فيه أثرا قليلا لم يجز له التيمم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 34 : كتاب الطهارة : وقد بينا أن كل مرض يخاف معه من استعمال الماء فإنه يسوغ معه التيمم ، وإن لم يخف معه التلف وخيف الزيادة في المرض مثل ذلك ، وإن لم يخف التلف ولا الزيادة فيه وخاف أن يشينه ويشوه به كان مثل ذلك ، وإن لم يخف شيئا من ذلك وخاف أن يؤثر فيه أثرا قليلا لم يجز له التيمم بلا خلاف . . . * الخمر نجسة وكل مسكر حكمه حكم الخمر وكذا الفقاع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 36 : كتاب الطهارة : والخمر نجسة بلا خلاف وكل مسكر عندنا حكمه حكم الخمر ، وألحق أصحابنا الفقاع بذلك . . . * أقل أيام الحيض ثلاثة أيام - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 51 : كتاب الطهارة : إن كانت ذاكرة للوقت ناسية للعدد تركت الصلاة والصوم في تلك الأيام ثلاثة أيام وهي أقل أيام الحيض لأنه مقطوع به . . . * ليس من شرط الصوم تعيين النية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 57 : كتاب الطهارة : ومتى صامت قضت الأيام التي حكمنا أنها حيض فقط لأن الاستحاضة طهر ويصح معها الصوم ، وليس من شرط الصوم تعيين النية عندنا . . .